⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-31 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إذاعة الجمهورية العربية المتحدة كانت طبقا للقرار الجمهورى رقم 717 لسنة 1959 مؤسسة عامة وكان يمثلها فى التقاضى مديرها العام ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1966 بتنظيم هيئة الإذاعه فجعل منها هيئة عامة، ونص فى المادة الخامسة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وقد عمل بهذا القرار منذ صدوره فى 3 يناير سنة 1966، ومن ثم فقد زالت عن المدير العام صفته فى تمثيل هيئة الإذاعة، وأصبح رئيس مجلس إدارتها هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها، وإذ كان الثابت أن الطعن قد قرر به المدير العام للهيئة بصفته ممثلا لها، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.