⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 285 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-17 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق
⚖️ حق
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ أركان العقد - شرط الاذعان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - ضم الاوراق
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع، بأن المطعون عليها أساءت استعمال حقها المقرر في البند السادس من دفتر الشروط، أو أن ما تضمنه هذا البند هو من شروط الإذعان يجوز للقاضي تعديله أو الإعفاء منه، ولم يقدم الطاعن ما يدل على تمسكه أمامها بهذا الدفاع، فإن ما جاء بهذا النعي يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف أحكام المادتين 8 و10 من القانون رقم 236 سنة 1954، فهو نعى غير مقبول لعدم ذكره فى تقرير الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التى يقول إن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد عليها، وكان لا يغنى عن هذا البيان ما أورده الطاعن عن تلك الأوجه بمذكرته الشارحة بأن العبرة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى بيان وجه الطعن بما يرد فى التقرير فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة للقانون، ولما كان ذلك وكان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات السابق فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق، متى رأت فى ذلك فائده للحقيقة هو حق جوازى متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق، فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك.