⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-6-11 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - تجديد الالتزام
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة أن المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عنه في هذه المادة هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه. وإذ كان الدائن في الأوراق المستحقة الدفع عند الإطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذي يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلي، فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقة بتلك الأوراق تبدأ من اليوم التالي لإنشائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السند الذى يترتب عليه تجديد الدين وتغيير نوع التقادم، هو ذلك الصك الكتابى المستقل عن الورقة التجارية الذى يعترف فيه المدين بالدين ويكون كاملاً وكافياً بذاته لتعيين عناصر الالتزام الذى يتضمنه بغير حاجة إلى الاستعانه بالورقة التجارية التى حل محلها، بحيث يترتب عليه تجديد الدين ويصح معه اعتبار المدين ملتزما بمقتضاه وحده على أن يكون لاحقا لميعاد استحقاق الورقه التجاريه حتى يمكن أن يترتب عليه قطع التقادم الذى يبدأ من اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى بموجبه فإذا تبين أن هذه العناصر تنقصها فلا سبيل للتحدى بهذا السبب.