⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-31 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - قرينة المادة 917 مدنى
⚖️ ارث
⚖️ انعقاد البيع
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اثبات و نفى الوصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رأت محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن طلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى بعد أن حجزت للحكم هو طلب غير جدى لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة، فلم يستجب إليه، فإن النعى على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن فى الدفاع يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان فيما قرره الحكم ما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدني أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين، الأول هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبالتالي احتفاظه بحقه في الانتفاع بهذه العين، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة، ولا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته، دون أن يكون مستندا في هذا الانتفاع إلى مركز قانوني يخوله حقا في هذا الانتفاع، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون، وذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تتنافى مع إنجاز التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع، كما أن له سلطه تامة فى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذه الغش، وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به. فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفى لنفى الصورية والغش والتدليس المدعى بها، فإنها ليست فى حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات ونفى هذه الصورية.