⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 250 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ حيازة
⚖️ خبرة
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ الموطن المختار
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1967 أن العود إلى النصوص الخاصة بالإجراءات والمواعيد التى كان معمولا بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 104 لسنة 1955، لا يمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانونين رقمى 57 لسنة 1957 و100 لسنة 1962 وإنما يبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوما ساريا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه فى الموطن المختار، إلا إذ أثبت أن هذا الخصم قد أدرج هذا الإختيار فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه. وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم السبعة الأول قد إتخذوا موطن ... ... موطنا مختارا لهم فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه، فإنه لا يصح إعلانهم بالطعن فى موطنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إختصم المطعون عليهما الثامنة والتاسعة " وزارة الإصلاح الزراعى وإدارة الأموال المصادرة " أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهتها، وأن المطعون عليهما سالفتى الذكر قد وقفتا من الخصومة موقفا سلبيا، وقررتا أنه لا صلة لهما بعين النزاع، وطلبتا إخراجهما من الدعوى ولم يحكم بشىء عليهما، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون عليه السبعة الأول والأخير، فإنه لا يقبل إختصامهما فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت أن محكمة الإستئناف ندبت من مكتب الخبراء خبيرا آخر خلاف الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة، وبعد أن قدم الخبير تقريره، ترافع الخصوم فيما جاء بهذا التقرير وإنتهى إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قضى حتما وضمنا بعدم تعويله على التقرير السابق تقديمه فى الدعوى ولا يمكن إعتبار إغفاله الإشارة إليه قصورا فى أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الطاعن لم يبين بوجهى الطعن ماهية الإعتراضات التى قدمها على تقرير الخبير، وماهية المستندات التى تمسك بها وأغفل الحكم الرد على كل منها، ولا يكفى فى ذلك القول بأن الحكم لم يرد على الإعتراضات على تقرير الخبير والمستندات التى قدمها الطاعن دون بيان لها بتقرير الطعن، مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ إبتداء الخصومة فإن النعى بهذين الوجهين يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه قبول القرائن كدليل من أدلة الإثبات، وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حاله، بل أمر ذلك متروكا لمحكمة الموضوع، ترفض الإجابة إليه متى رات بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة لها به وأن فى أوراق الدعوى والقوانين المستنبطة من هذه الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها، وحسبها أن تبين فى حكمها القرائن المقبولة التى إستندت إليها والأسباب السائغة التى إعتمدت عليها فى رفض طلب التحقيق.