⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-15 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ ارث
⚖️ تركة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - القرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان مفاد نصوص المواد 884 و 899 و 900 و 901 من القانون المدني أن الوارث لا يتصل أي حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة، إلا أن أوراق الطعن وقد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها في المادة 876 وما بعدها من القانون، وإنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة، وهو ما يختلف عن التصفية، فلا محل لتطبيق أحكامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع، ولا شأن لمحكمه النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغا. ولمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون آخرى، ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.