الطعن رقم 248 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-12-22
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم علام وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 155 من الدستور المؤقت الذى عمل به من 1964/3/25 تنص على أن تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الأمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بهذا الدستور، وكان يبين من الإطلاع على صورة الحكم المطعون فيه أنه لم يدون به ما يفيد أنه صدر بإسم الأمة طبقا للقانون، فإنه يكون باطلا متعينا نقضه.