⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-15 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ادوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الاستيلاء على الادوية
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ مصادر الالتزام - تنفيذ الالتزام
⚖️ تأميم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حوادث طارئة
⚖️ ادماج الفوائد فى رأس المال
⚖️ قرار ادارى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن قضى القانون رقم 212 لسنه 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، على أن لوزيرالتموين حق الإستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية وفى مخازن الأدوية والمستودعات والفروع الخاصة بهؤلاء، وعلى أن يسلم وزير التموين ما يتم الإستيلاء عليه من هذه المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية، ولئن ألزم هذا القانون كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الإستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لأى منها، أن يقدم بيانا إلى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، إلا أنه ليس فى نصوص هذا القانون ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير، فلم يلزم هذا القانون دائنى المستولى لديهم بتقديم بيان عن ديونهم، وبذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بدون إنقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانونان 269 و272 لسنة 1960 يفصحان عن إرادة المشرع فى التدخل بسبب ظروف إقتصادية خاصة، قرر إزاءها وقف المطالبة بالديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة و هذه المدة إنما تعتبر أجلا محدداً قانوناً يتوقف على حلوله نفاذ الإلتزام، بمعنى أن الإلتزام نشأ منجزا، ولكنه تحول أثناء التنفيذ إلى إلتزام مؤجل بناء على تدخل المشرع، وقد أراد المشرع مجرد تأجيل الديون المستحقة بعد سريان القانون رقم 212 لسنة 1960 دون أن يتدخل فى تعديل الإتفاق على الفوائد المعتبر شريعة المتعاقدين، ذلك أن عبارة القانونين رقمى 269 و272 لسنة 1960 صريحة فى تأجيل الوفاء بالدين فحسب لمدة أقصاها ستة شهور دون أن تشير إلى وقف الفوائد التى تظل سارية بحكم الإتفاق الذى لم يمسسه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإستحالة فى تنفيذ الإلتزام التى تقوم على أسباب قانونية تعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة لمحكمة النقض، وإذ كان تأجيل سداد ما على شركات الأدوية من ديون طبقا للقانونين 269 و272 لسنة 1960 مرجعه أن تحديد مركزها يتطلب بعض الوقت بسبب الإستيلاء لديها على المواد التى تقوم بالإتجار فيها من المستحضرات الطبية، فإن أثر هذا التأجيل يقتصر - أخذا بالعلة التى أرادها المشرع و بالقدر الذى توخاه منها - على أصل الديون دون إيقاف سريان فوائدها، وإلا لكان فى ذلك مغنم لهذه المنشآت ، الأمر الذى لم يدر فى خلد المشرع بل و يتعارض مع أهدافه، ومن ثم فإن التشريعات المشار إليها لا تعتبر قوة قاهرة يستحيل معها على الطاعن "المستولى لديه " القيام بإلتزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تدخل القاضي لرد الالتزام إلى الحد المعقول - طبقا للمادة 147/2 من القانون المدني - رخصة من القانون، يجب لاستعمالها، تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة، وتقدير مدى الإرهاق الذي أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء، هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومناط هذا الإرهاق الاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها، لا للظروف المتعلقة بشخص المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يجب على محكمة الإستئناف أن تقدر فى حكمها ما قضت به، وأسباب إلغائها للحكم الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه والرد عليها، لأن فى أسبابها حكم محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت لجنة التعويض قد تطرقت إلى القول بعدم إلتزام الطاعن "المستولى لديه " بسداد الفوائد التأخيرية لديونه عن الفترة من 1960/7/17 حتى تسلمه التعويضات، وكان هذا منها لا يعدو أن يكون إستطرادا وتزيدا تجاوزت به اللجنة حدود إختصاصها الذى رسمته لها المادة التاسعة من القانون رقم 212 لسنة 1960 وهو تقدير التعويض عما يتم الإستيلاء عليه، فإن ما قررته اللجنة تزيدا فى هذا الخصوص لا يكتسب حجية يصح التحدى بها فى هذه الدعوى، ولا على محكمة الإستئناف إن هى لم تعرض له.