⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-11-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ا يكفى لقبول الطعن فى الأحكام بطرق النقض أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمة أمامها فى مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه فى مزاعمه هو وطلباته، وأن يكون قد بقى على هذه المنازعة مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه.