⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ اعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ دعوى الشفعة - رفع دعوى الشفعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ضمان الجدية في طلب الشفعة دون تحديد فاصل زمني معين بين الإيداع ورفع الدعوى، وإذ يتحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى، فإن اشتراط حصول الإيداع في اليوم السابق يعد قيدا لا يحتمله نص المادة 942/2 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 69 من قانون المرافعات السابق، أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه، وأن أداء الرسم عنها وتقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب أو قلم المحضرين مجردا لا يعتبر رفعا لها، وقد أكد المشرع ذلك بما نص عليه فى المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962، ومؤداه أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة وتنتج آثارها إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه وأنه إستثناء من هذا الأصل جعل المشرع تقديم الصحيفة لقلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم أو السقوط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كل ما تشترطه المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة أن يكون رسمياً، ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى، ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة، ما دام قد تم في الميعاد واستكمل جميع مقومات إعلان الرغبة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه، لو كان غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها، وبحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب.