الطعن رقم 231 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-12-17
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلىعبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام لا يوجد نص فى اللائحة الجمركية بمنع المحكمة من قبول أوجه دفاع أو أدلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك قبل إصدار قرارها، أو يقضى بسقوط حق الربان فى تقديم البراهين المبررة لنقص البضاعة عند تفريغها بميناء الوصول بإنقضاء ميعاد الأربعة أشهر المنصوص عليه فى الماده 17 من اللائحه، فإن سلطة المحكمة فى قبول تلك الأوجه والأدلة تكون تامة وغير مقيد بة إلا بما قد يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات، وبالتالى يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص إلى المحكمة، ولو كان قد إستعصى عليه تقديمها لمصلحة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة الذكر، لأن هذا التحديد إنما تتقيد به مصلحة الجمارك دون المحكمة التى تنظر المعارضة فى قرارها.