الطعن رقم 226 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-12-17
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلىعبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدني لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقا قانونيا استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول.