الطعن رقم 223 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-11-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الضرر
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بطلان عمل الخبير
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع البطلان الذى يدعيه فى عمل الخبير فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أوضح الحكم فى أسبابه عناصر الضرر الذى لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه أحقيته فى التعويض عن كل عنصر منها، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض اجمالى عن تلك العناصر، إذ لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه فى خصوصه.