الطعن رقم 22 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-9
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على أربعة اسباب ينعى الطاعنون فى أولها على الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه على اجراءات باطلة ، وفى بيان ذلك يقولون ان صحيفة الاستئناف قد شابها البطلان لأن المحضر المنوط به إعلانها إليهم سلم صورها مباشرة الى شيخ البلد دون ان يتبع الخطوات المنصوص عليها فى المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات مما يجعل الاعلان باطلا عملا بالمادة 25 مرافعات ، وانه قد ترتب على ذلك عدم حضورهم اثناء نظر الاستئناف وانتفاء علمهم بالحكم الذى صدر فيه ، كما انهم إذ لم يعلنوا بالاستئناف خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته فإنه يكون باطلا عملا بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات ، ويضيف الطاعنون بالسبب الثانى ان صحيفة الاستئناف قد اعلنت لمن عدا الطاعنين الثلاثة الأول فى مواجهة النيابة اكتفاء بإجابة شيخ البلد ودون التحرى عن مواطنهم مما يترتب عليه بطلان الاعلان وبطلان الاستئناف على ما جاء بالسبب الأول .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره ضد مورثهم السيدة .................... شخصيا رغم وفاتها أثناء نظر الاستئناف ولصالح السيدة.................... احدى المستأنفات رغم انها كانت متوفاة قبل رفع الدعوى الابتدائية .
وحيث ان حاصل السبب الرابع ان مورث الطاعنين قد توفى فى سنة 1932 ولم ترفع الدعوى بالمبلغ المطالب به إلا فى سنة 1956 بعد ان كان الدين قد انقضى بالتقادم الطويل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 100 سنه 1962. وإن جعل سريان مواعيد الطعن من تاريخ الحكم كأصل عام، إلا أنه أستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها، والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها والتى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. ومن ثم فإن الحكم الذى لا يعتبر حضورياً وفقاً للمادة 92 بعد تعديلها لا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانه ولو كان قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ولم يكن قد أعلن حتى هذا التاريخ، وذلك وفقاً للمادة 379 مرافعات سواء قبل تعديلها بالقانون آنف الذكر أو بعد تعديلها لأن حكم القانون لم يتغير فيما يختص ببداية ميعاد الطعن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 294 و297 من قانون المرافعات أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه، انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل سبب الإنقطاع ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون، وكل إجراء يتم فى هذه الفترة يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى، إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع، بأن أحد الخصوم توفى قبل رفع الدعوى، فإن ذلك يكون سبباً جديداً يخالطه واقع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى وإذ لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.