الطعن رقم 218 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-12-24
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - تقرير المنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون المدني لم تحصر الأموال العامة في تلك التي تخصص بالفعل للمنفعة العامة بل أضافت إلى ذلك الأموال التي يصدر بتخصيصها قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وكانت الحكومة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور القرار الوزاري بنزع ملكية العين كلها للمنفعة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى صفة المال العام عند هذه العين بحجة أنها لم تخصص بالفعل للمنفعة العامة، وأن ذلك شرط أساسي لاعتبارها كذلك يكون مخالفا للقانون.