⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-31 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حيازة
⚖️ بطلان عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ اسباب كسب الملكية - دعوى الملكية
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والتى أعيد العمل بها بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965، على الطاعن أن يعلن تقرير الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن، وإلا كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليهم بتقريرالطعن خلال هذا الميعاد أو فى خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات ولتصحيح ما لم يصح منها، فإن الطعن يكون باطلا بالنسبة لمن لم يتم إعلانه ولا يغير من ذلك حضور محامى عن إثنين منهم إلى قلم الكتاب وتقديمه مذكرة بدفاعهما خلال الميعاد المحدد للإيداع، لأن تقريرالطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتبر تكليفا بالحضور يزول البطلان الذى يلحقه بحضور المطعون عليه الذى لم يعلن وذلك بالمعنى الذى يتأدى من مفهوم نص المادة 140 مرافعات قديم، بل هو إجراء من إجراءات الطعن التى يتحتم مراعاتها، وإلا كان الطعن باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تستدل على نوع وضع اليد من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دام ما إستنبطه مستمدا من أوراق الدعوى ومستخلصا منها إستخلاصا سائغا ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحاله الدعوى إلى التحقيق متى إستبان لها وجه الحق فى الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان يبين أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخبير قد أخطأ فى إحتساب مقدار الأطيان المورثة، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مره أمام محكمة النقض.