⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-6-11 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: رى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رى
⚖️ اسباب كسب الملكية - ملكية المسقاة الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى وعلىعبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الثانية من لائحة الترع والجسور الصادرة بالأمر العالي المؤرخ 22 فبراير سنه 1894 تعتبر مسقاة كل قناة أو مجرى معدة لري أراضي بلد واحد أو بلدين أو لري أرض لمالك واحد أو لعائلة مشتركة ولو كانت المسقاة في زمام عدة بلاد وتعتبر المساقي جميعها أملاكا خصوصية والمنتفعون بها هم المكلفون بتطهيرها وصيانتها، ويجوز للحكومة عند التأخير في تطهيرها أن تطهرها على نفقة هؤلاء المنتفعين.