⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنه 1947، أن يكون صادرا فى منازعة إيجارية، يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى، فإذا كان قد أبدى أثناء نظر المنازعة الأصلية المشار إليها، منازعة مدنية أخرى تخرج بطبيعتها عن نطاق تلك الأحكام وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى، فإن هذه المنازعة، وإن كانت قد أعتبرت مسألة أولية بالنسبة للمنازعة الأصلية التى ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 أو تابعة لها أو مرتبطة بها، إلا أنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه الماده 15/4 منه، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إذ فصل فى هذه المنازعة يكون خاضعا للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه.