⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 206 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الضرر
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نقل بحرى - عجز البضاعة
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المدين في المسئولية العقدية يلزم طبقا لنص المادة 2، 221/1 من القانون المدني بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، ويشمل تعويض الضرر ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، والضرر المتوقع إنما يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف التي يوجد بها المدين لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية الناقل البحرى تتمثل فى أن يقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى مينا الوصول طبقا للبيان الوارد بشأنها فى سند الشحن، وإلا إلتزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.