⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - انكار التوقيع
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ ارث
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - القرائن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الأدعاء بالتزوير، أو حتى يقف موقف الإنكار صراحه، فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات وتعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق أنها تطبق سواء فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع، أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة، ولا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة، بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح، أن يحكم بعدم صحة الورقة عن غير إجراء هذا التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع السلطة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا، وترجيح ما يطمئن إليه منها، وفى إستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان إستخلاصه سليما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا شأن لمحكمه النقض فيما يستنبطه قاضى الموضوع من القرائن فى الدعوى متى كان إستنباطه سائغا، ولمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون آخرى، ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان يبين من الإطلاع على مذكرة الطاعن التى قدمها أمام محكمه الإستئناف أنه تمسك فى دفاعه بأن العقار موضع النزاع تم بناؤه فى آخر ديسمبر سنة 1956 فتخضع أجرته للتخفيض الذى قرره القانون رقم 55 لسنة 1958، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الدفاع، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور فى هذه الخصوص بما يستوجب نقضه.