⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-11-17 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 قد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 وقررت أن ميعاد الطعن بالنقض يبقى ستين يوماً، وأشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنه 1965 المشار إليه وهو 23 يوليو سنه 1965، فإن مؤدى ذلك أن العودة إلى النصوص الخاصة بالإجراءات والمواعيد التى كان معمولا بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 104 لسنه 1955 لا يمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانونين رقمى 57 لسنه 1957 و100 لسنة 1962 فيبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البطلان المترتب على إعلان المطعون ضده الثانى فى غير موطنه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فليس لغيره أن يتمسك به، ول ا يقدح فى ذلك ما يقوله المطعون ضده الأول من وجود مصلحة له فى هذا الدفع لما يستتبعه القضاء ببطلان الدفع بالنسبة للمطعون ضده الثانى من بطلان الطعن برمته بسبب صدور الحكم فى دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها " دعوى استرداد " ذلك أن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون ضدهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صحاب الشأن فيه وتحكم به المحكمة، وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبه لمن لم يصح إعلانه من المطعون ضدهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن المحضر قام بعد أن سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة بلصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان، وكان ما يحويه هذا الإيصال من بيانات بعد لصقه قد اندمج فى أصل الإعلان وأصبح جزء منه، وكانت ما نصت عليه المادة 12/3 من قانون المرافعات السابق من وجوب أن يبين المحضر بأصل الإعلان جميع الخطوات التى قام بها ينصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تلك الخطوات التى سبقت تسليم الصورة أما الخطوات اللاحقه على ذلك فحسب المحضر وقد سلم الصورة أن يثبت قيامه بها على أصل ورقة الإعلان، وكان أصل ورقة الإعلان فى الحالة المتقدمة وبعد لصق الإيصال به ينبىء بذاته بدون الرجوع إلى أى دليل آخر غير مستمد منه على أن المحضر قد أثبت به إرساله إلى المعلن إليهما الإخطار الذى يدل على تسليمه صورة الاعلان إلى جهة الإدارة وقيامه بهذا الإجراء فى الميعاد على النحو الذى قصدته المادة 12 سالفة الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان، فإنه يكون قد خالف القانون.