الطعن رقم 192 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-11-10
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل
⚖️ اصدار الحكم - نقل القاضى
⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ البيع موضوع الشفعة
⚖️ صورية
⚖️ قضاة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 قد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 وقررت بأن ميعاد الطعن بالنقض يبقى ستين يوماً، وأشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه وهو 22 من يوليو سنة 1965، فإن مؤدى ذلك هو أن العودة إلى النصوص الخاصة بالإجراءات والمواعيد التى كان معمولا بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 104 لسنة 1955 لا يمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 و100 لسنه 1962 فيبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً ساريا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور قرار جمهورى بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يزيل عنه ولايه القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه القرار الجمهورى بصفة رسمية من وزير العدل، لما كان ذلك و كانت الأوراق المقدمة فى ملف الطعن خلوا مما يفيد تبليغ قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر إلى السيد المستشار رئيس الدائرة قبل صدور الحكم، فإنه لا يعتد بصدور هذا القرار قبل النطق بالحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل، ولا محل للتفرقه فى هذا الخصوص بين حالتى البيع الواحد والبيوع المتوالية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجب على الشفيع الذي يريد ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة. ولا يقدح في ذلك ما قد يوهم به نص المادة المشار إليها من وجود اختلاف بينها وبين نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى، لأن مرد ذلك إلى عدم إحكام الصياغة اللفظية للمادة 938 سالفة الذكر، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة، ولا عبرة بتاريخ حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدني التي تقضى بأنه لا يسرى في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثاني في دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، يؤكد هذا النظر أن المادة 942 من القانون المدني قضت بأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إذا سجل. ولا عبرة بما يسوقه الطاعنان (الشفيعان) من أن عقد المشترى الثاني عقد صوري قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني، إذ هو صاحب الشأن الأول في دفع الصورية وإثبات جدية عقده.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ أقتصر الطاعنان "الشفيعان" عندما أقاما دعواهما بالشفعة على مخاصمة المطعون عليهما الثانى والثالث " البائع والمشترى الأول " دون المطعون عليه الأول " المشترى الثانى " الذى أخطرهما بحصول البيع إليه، فإن قعود الطاعنين عن اختصامه - حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - يجعل دعواهما بالشفعة غير مقبولة، ولا يغير من ذلك تدخل المطعون عليه الأول " المشترى الثانى " فى الدعوى لأن شرط إمكان القول بإستقامة الدعوى بتدخله، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل انقضاء المواعيد التى يخول فيها القانون طلب الشفعة وهو الأمر الذى ثبت عدم تحققه فى الدعوى الراهنة.