⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-11-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الاختصاص
⚖️ تنفيذ
⚖️ اصدار الحكم - مذكرات الخصوم
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقديم المذكرات والاوراق
⚖️ محاماة
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذي يحكم واقعة النزاع - والمادة 1085 من القانون المدني، أنه يشترط لكي يحصل المحامى على أمر بإختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت فى الأوراق أن المذكرة التى قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضيه للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها، فلا يمتنع على المحكمة قبول تلك المذكرة عملاً بالمادة 340/2 من قانون المرافعات التى لا تمنع المحكمة من التعويل على مذكرة مقدمة إليها من أحد الخصوم ولو بعد الميعاد إلا أن يكون خصمه لم يطلع عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك، لا يؤثر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى سلامة الإجراءات التى يتخذها فيها، إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامى، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة أن هى عولت على المذكرة المقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضيه للحكم.