الطعن رقم 190 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-11-10
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
سمسرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ بمقابل
⚖️ الالتزام بالتعويض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سمسرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما إلتزم به أو تنفيذاً بمقابل عن طريق التعويض. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن "السمسار" تأسيساً على أن الإتفاق قد تم بين الطرفين على أن إستحقاق أجر الطاعن معلق على تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها " الشركه البائعة "والشركة المشترية وأن هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين وعدم تنفيذهما تنفيذاً عينياً بفتح الإعتماد وشحن البضاعة، دون أن يعنى الحكم بالرد على دفاع الطاعن من أنه يستحق أجره لأن العقدين قد نفذا بطريق التعويض، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضة.