الطعن رقم 19 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تسجيل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، يقضى بأن ملكيه العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت، وتسجيل الصحيفة يحفظ لرافع الدعوى حقوقه من تاريخ حصوله، بحيث أنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقا للقانون دون أن يتأثر بما يصدر من البائع أو ما صدر من مورثه من تصرفات أشهرت بعد هذا التاريخ، ومفاد ذلك أنه لا يكفى لإعتبار العقد مسجلا تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أية حجية بالنسبه لتسجيل العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع نظم فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب فى الماده 281 أن يقدم الإدعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل الذى رسمه القانون، فإن من حق محكمة الموضوع أن تعتبر العقد صحيحا ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات أنه مزور.