الطعن رقم 189 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-12-29
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات المشترى
⚖️ تقسيم
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ورد بأحكام البرنامج الخاص بتنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم، من أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم، لا يتصل بالنظام العام، ويجوز الإتفاق على ما يخالفه، يدل على ذلك ما تقضى به المادة 13 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 من أنه يجوز تسجيل عقد البيع عن قطعة أرض من الأراضى المقسمة ولو لم تتم أعمال المرافق العامة إذا دفع المقسم أو المشترى المبالغ التى تخص هذه القطعة فى أعمال المرافق العامة وما تقضى به المادة 14 من هذا القانون من عدم جواز إقامة أى مبنى على قطعة أرض من أراضى التقسيم إلا إذا دفع المقسم أو المشترى إلى السلطة المختصة نصيب تلك القطعة فى تكاليف المرافق العامة.