⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-11-3 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاستيلاء على الارض
⚖️ اثار البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 13/2 مكررا من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقوانين 225 لسنة 1953 و245 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى مقصورا على ما يعترض الإستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها والتى تكون عرضه للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزارعى وذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم، والتى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيها، فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها، وإنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. وإذ كان النزاع قائماً فى الدعوى بين المطعون عليها الأولى "المشترية" والمطعون عليه الثانى "البائع"بشأن ما ادعاه من عدم تنفيذها إلتزامها بوفاء باقى ثمن العقار المبيع وطلب فسخ التعاقد بينهما لهذا السبب، وكان هذا النزاع بذاته لا تعتبر جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيه، بل يدور حول تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بين طرفى العقد وحدهما دون جهة الإصلاح الزراعى، فإن هذا النزاع تختص جهة القضاء العادى بنظره ويخرج عن نطاق إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى.