الطعن رقم 181 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-6-16
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - قرينة المادة 917 مدنى
⚖️ ارث
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اثبات و نفى الوصية
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الورقة - المقول بأنها صورة إعلان تقرير الطعن - قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمطعون عليهما، إذ جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساس للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان، فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلا للمطعون عليهما. وإذ يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه أشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته وأنه تم إعلانها فى الميعاد، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى والأوراق المقدمة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته، ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه، وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار التصرف وصيه، فإن هذه الوصية تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذها كلية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.