الطعن رقم 174 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-12-31
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ المسئولية التقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين مما أورده الحكم أنه لم يثبت لدى محكمة الموضوع أن المطعون عليهم - منتج أحد الأفلام والمخرج وشركة التوزيع - قد تعمدوا الإضرار بالطاعن - صاحب لوكاندة - أو أنهم قد تسببوا فى ذلك نتيجة تقصيرهم فى بذل العناية المتوقعة من الرجل العادى، وأن إقحام إسم لوكاندة الطاعن فى الفيلم لا يعتبر خطأ تقصيريا حتى ولو لم يتم حذف إسم الوكاندة من النسخ المعروضة بعد العرض الأول، إستنادا إلى أن المعروف لدى الكافة أن الأفلام السينمائية هى من نسج الخيال ولا ظل لها من الحقيقة، وأن الخلاف الذى أثبته الخبير بين لوكاندة الطاعن واللوكاندة التى ظهرت فى الفيلم ليس من شأنه أن يؤدى إلى الخلط بينهما لدى جمهور المشاهدين، فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ وتؤدى إليه المقدمات التى ساقها ولا يشوبه فساد فى الإستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولا قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.