الطعن رقم 170 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-5-28
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان البيع
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ صلح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : السيد عبد المنعم الصراف ، وسليم راشد أبو زيد ، ومحمد سيد أحمد حماد ، وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ا تناقض فى الحكم إذ قضى برد وبطلان تاريخ الإقرار المدعى بتزويره واعتد مع ذلك بفحوى هذا الإقرار، ذلك أن القضاء برد وبطلان تاريخ هذا الإقرار لا ينفى ما ثبت فيه وسلم به الطاعن من تعهده برد المبيع إلى البائع إذا دفع له الثمن خلال مدة معينة ولا يسقط عنه حجيتة فى إثبات هذا الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائياً لا رجوع فيه، لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدني.