الطعن رقم 6 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-6-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية قاض الى درجة وكيل محكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطالب لم يطعن في الميعاد القانوني في المرسوم الصادر بالحركة القضائية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها، بينما طعن زميله الذي كان يليه في الأقدمية في الميعاد القانوني وقبل طعنه وألغت هذه المحكمة المرسوم المذكور فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة المشار إليها، وتنفيذا لهذا الحكم اعتبر في درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " من تاريخ المرسوم الملغى وبذلك تقدم في الدرجة على الطالب الذي لم يفد من الحكم السالف الذكر لأنه إنما صدر بإلغاء المرسوم المطعون فيه بالنسبة إلى زميله المحكوم له لاعتبارات خاصة به لا لعيب لأحق بذات المرسوم يجعله باطلا بطلانا مطلقا يتعدى أثره إلى جميع من شملتهم الحركة القضائية المذكورة ويفيد منه كل من تخطاهم المرسوم بالترقية، ولما كانت ترقية زميل الطالب إلى وظيفة رئيس محكمة ثم تعيينه مستشارا بمرسومين لاحقين من آثار الوضع الذي كسبه تنفيذا للحكم المشار إليه والذي لا يفيد منه الطالب على ما سبق بيانه. فإن طعن الطالب المؤسس على مقارنة حالته بحاله زميله السالف الذكر في غير محله ويكون ما ينعاه على المرسومين المطعون فيهما من مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة في غير محله كذلك ومن ثم يتعين رفض الطلب.