⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 169 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-12-31 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمين
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان العقد شريعة المتعاقدين وكان قد حذف من القانون المدنى نص المادة 1100/2 من المشروع التمهيدى لهذا القانون التى كانت تنص على قاعدة النسبية فى التأمين بقولها " إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشىء الحقيقية يوم وقوع الحريق كان المبلغ الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلغ وقيمة الشىء المؤمن عليه وقت الحادث ما لم يتفق على غير ذلك "وكان حذف هذه المادة لتعلقها بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة، لا لتعلقها بالنظام العام، لما كان ذلك فإن النص فى وثيقة التأمين على إعمال قاعدة النسبية يكون جائزا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والمستندات بما لا يخرج عن مدلول عباراتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بعدم جواز تفسير وثيقة التأمين بما يضر بمصلحة الطرف المذعن طبقا للمادة 151 من القانون المدني غير مقبول، ذلك أنه يتضمن دفاعا جديدا لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع.