⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-6-11 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف العقد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى وعلىعبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الحكم الصادر فى دعوى الريع قد حسم النزاع بين الطرفين فى خصوص وضع يد المطعون عليه على الأرض المتنازع عليها، وقطع فى أن العلاقه بينهما علاقه دائن مرتهن بمدينه، وكان ذلك لازما للفصل فى الدعوى فإن هذا الحكم - وهو حكم نهائى - يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن تكييف العلاقة بين الطرفين ويمنعهما من التنازع فى تلك المسألة بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ومن ثم يكون صدور حكم آخر فى هذه المسألة على خلاف الحكم السابق جائزا الطعن فيه بالنقض ولو كان قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959.