⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-5-14 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - الحكم فى طلب التدخل
⚖️ التدخل فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أراد إلا يترتب على الطلبات العارضة وطلبات التدخل تأخير الفصل فى الدعوى، وليس فى عباره النص ما يوجب على المحكمة أن تقضى بقبول طلب التدخل بحكم مستقل قبل أن تصدر حكمها فى موضوع هذا الطلب، وبالتالى فليس ثمة ما يمنع المحكمة من أن تقضى فى النزاع المتعلق بقبول طلب التدخل وفى موضوع هذا الطلب معا ويستوى أن يكون ذلك مع الحكم فى الدعوى الأصليه أو بعد الفصل فيها متى كانت جميعها مهيأه للفصل فيها.