⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-5-28 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - اتخاذ محل مختار
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - اعلان الطعن
⚖️ الموطن المختار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالي أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم، لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينه قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف وبالتالي لم يفصحوا عن رغبتهم في اتخاذ محل مختار لهم وكانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة إستئنافها في مكتب المحامى الذي كان يمثلهم أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة بإستئناف مقابل بعد أن رفعت إستئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختار لهم، ذلك أن إتخاذهم المحل المختار في هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب إتخاذ المحل في ورقة إعلان الحكم، ولا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه، وإنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم فى إعلانهم بالأوراق القضائية المتعلقة بإستئنافهم المقابل في الحال المذكور.