الطعن رقم 161 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-11-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ البيع
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لإلتزامه، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، تجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى، فلا يبقى للدائن إلا التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى إنتهى الحكم إلى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، فى حين أن الثابت أن العقد لم يتضمن النص على الفسخ بإرادة الدائن، وإنما نص فقط فى البند الثانى على حلول الأقساط المتفق عليها عند التخلف عن دفع إحداها فى موعده مع إستحقاق فائدة بواقع 4% سنويا من تاريخ التخلف حتى السداد، ومن ثم فلا يترتب على مخالفة هذا البند سوى فسخ العقد بناء على الشرط الفاسخ الضمنى المفترض فى العقود الملزمة للجانبين. ولما كان شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمنى يختلفان طبيعة وحكماً وكان الشرط الضمنى لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام، إذ هو خاضع لتقدير القاضى، وللقاضى أن يمهل المدين كما أن للمدين أن يتفادى الفسخ إذا قام بتنفيذ الإلتزام قبل صدور الحكم النهائى فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فى قضائه باعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إلى ما ورد بالبند الثانى من العقد، يكون قد خالف الثابت بالأوراق وفسخ أتفاق الطرفين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.