⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-6-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات وعثمان زكريا وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 37 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 انه إذا كان عقد العمل قد أبرم قبل صدور هذا القانون واستمر إلى ما بعد العمل به، فإن مكافأة نهاية الخدمة السابقة عليه تستحق عن مدة الخدمة كاملة وعلى أساس القواعد المنصوص عليها فيه، لأن ما تضمنه من قواعد تنظيمية آمره أو من النظام العام هو الذى يحكم ما لم يكن قد تم وأكتمل من آثار العقد الذى انتهى فى ظله.