⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-3-19 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على ان المطعون عليه قد وضع يده على أرض النزاع مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير منازعة من جهة الادارة بل وقامت بتعهد الطريق بحالته الجديدة وهو ما ينقلها من أملاكها العامة الى الاملاك الخاصة التى كان يجوز تملكها فى ظل القانون المدنى القديم بمضى المدة ، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، إذ يشترط لاكتساب ملكية مال من الاموال العامة بالتقادم ان يثبت ان هذا المال لم يعد مخصصا للنفع العام وانه فقد هذه الصفة فقد ا تاما على وجه مستمر وغير منقطع قبل بدء حيازته ، لأن من شأن وضع اليد على المال العام واكتسابه بالتقادم تعطيل الاستفادة به لأداء الخدمة التى رصد عليها ولا يجوز رفع الحصانة التى أسبغها القانون على الاموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقدا بالفعل لهذه الصفة فقدانا تاما وبطريقة مستمرة لا انقطاع فيها ، فلا يكفى وضع اليد وحده مهما طالت مدته لاكتساب ملكيتها بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع اليد على الأموال العامة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولا إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية، لما كان فى ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد وضع يد المطعون عليه مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير اعتراض أو منازعة من الطاعن - وزارة المواصلات - هو السبب الذى أزال عن هذه الأرض تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك أكتساب المطعون عليها ملكيتها فإنه يكون مخطئا فى القانون.