الطعن رقم 5 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-1-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع اصل ورقة اعلان الطعن فى الميعاد القانونى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لان الطاعن لم يودع اصل ورقة اعلان تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة في الميعاد القانوني اذ قرر محامية في 14/1/1950 بالطعن بالنقض في الحكم وفي 23/1/1950 اعلن الطعن للمطعون عليه وفي 16/2/1950 قدم الي قلم كتاب المحكمة اصل ورقة اعلان الطعن للمطعون عليه فلم يقبلها قلم الكتاب لان اخر ميعاد لتقديمها كانة يوم 3/2/1950 وقد حرر بذلك محضر اثبت فيه وكيل الطاعن ان قلم محضري محكمة المنزلة قام باعلان التقرير في 26/1/1950 الا انه لم يرده الي قلم محضري محكمة عابدين الا في 12/2/1950 وتسلمه في 15/2/1950 .
ومن حيث ان المادة 432 من قانون المرافعات توجب علي الطاعن ان يودع قلم كتاب هذه المحكمة اصل ورقة اعلان الطعن للخصوم في ميعاد عشرين يوما علي الاكثر من تاريخ الطعن ومن ثم فانه يترتب علي عدم القيام بهذا الاجراء الجوهري في حينه عدم قبول الطعن شكلا وليس يجدي الطاعن في هذا الخصوص ان يرجع ما حدث من تاخير الي اهمال من قلم المحضرين لا الي تقصير منه لان ذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للايداع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 432 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن للخصوم في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن. وهذا إجراء جوهري يترتب على عدم القيام به في حينه عدم قبول الطعن شكلا، ولا يجدي الطاعن في هذا الخصوص أن يرجع تأخره عن القيام بهذا الإجراء في موعده القانوني إلى إهمال قلم المحضرين لا إلى تقصيره هو، فإن ذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للإيداع.