الطعن رقم 145 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-12-10
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة قاهرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على الادوية
⚖️ اعلان الاشخاص الاعتبارية
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ بنوك
⚖️ اصدار الحكم - مذكرات الخصوم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى القانون
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقديم المذكرات والاوراق
⚖️ شركات
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الواقعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى بنك القاهرة بمركزه الرئيسى وأن صورة الإعلان قد تسلمها الموظف المختص بالبنك، وكان للبنك شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية المدير، وكان الإعلان موجها إلى البنك المطعون عليه بإعتباره الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله، فإن ذكر إسم البنك فى إعلان التقرير بالطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافيا لصحته وفقا للمادة 14/4 من قانون المرافعات السابق دون إعتداد بما يكون قد وقع فيه من خطأ فى إسم الممثل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم أنه لم يعول فى قضائه على ما ورد بالمذكرة التكميلية المقدمة من الخصم المطعون عليه - وهى المذكرة المقدمة بعد الأجل المحدد لتقديم المذكرات ودون إطلاع الطرف الآخر "الطاعن" عليها - وإنما على الوقائع والبيانات الثابتة بأوراق الدعوى التى كانت تحت نظر المحكمة والخصوم قبل حجزها للحكم وكان لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار فى أسبابه الواقعية إلى ما ورد بهذه المذكرة من دفاع، طالما أن الحكم لم يقم عليها قضاءه فلا على المحكمة، أن هى رفضت طلب هذا الخصم إعادة القضية للمرافعة المرفق بهذه المذكرة ولا يكون للطاعن أن يعترض على رفض هذه الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الماده 14/6 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر تسلم صورة الإعلان إلى هذا الفرع أو الوكيل ". لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه فى إجراء الإعلان فى مركز الشركة الرئيسى فى الخارج، وإنما قصد به مجرد التيسير عليه فى إتمام الإعلان والتعجيل بإجرائه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى صحة إعلان الإستئناف الموجه إلى مقر الشركة فى الخارج لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر، تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغا ومستمدا من وقائع ثابتة فى الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص عدم وجود فرع للشركة الطاعنة فى مصر من غلق هذا الفرع بعد الإستيلاء على موجوداته ومن إقرار الشركة نفسها فى صحيفة إفتتاح الدعوى، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا دون أن يشوبه القصور.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يشترط في القوة القاهرة التي ينقضي بها التزام المدين أن يكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الإلتزام استحالة مطلقة، وإذ كان الحكم قد استخلص عدم استحالة تنفيذ التزام الشركة بدفع الفوائد مما أورده في أسبابه من أن القانون رقم 212 سنه 1960 لم يقض بتأميم مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، وإنما قرر الإستيلاء فقط على ما يوجد لديها من هذه المواد، وترك لأصحاب هذه المخازن حق التصرف في أموالهم الأخرى دون قيد، فإن ذلك يكون استخلاصا سائغا ولا مخالفة فيه للقانون.