⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-4-30 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان التنفيذ
⚖️ التنفيذ على صغار المزارعين
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لأ يعيب الحكم خطؤه فى بيان السنة التى صدر فيها القانون الذى إستند إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة الأولى من القانون رقم 513 لسنة 1953 يدل على أن العبرة فى تمتع المدين بالحماية هى ثبوت صفة الزارع له قبل إبتداء التنفيذ و إستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع و أن تدخل الأرض المراد التنفيذ عليها فى الخمسة أفدنة الأخيرة التى يملكها وقت التنفيذ - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ذلك أن الهدف من النص هو الإحتفاظ للزارع بخمسة أفدنه فى جميع الأحوال ، و إذ أغفل المشرع النص على عدم جواز التمسك بهذا الحظر إذا كان المدين يملك وقت نشوء الدين أكثر من خمسة أفدنه أو غير مزارع على نحو ما فعل فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 فإن القول بإشتراط أن يكون المدين زارعا وقت نشوء الدين يكون على غير سند من القانون