⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-6-9 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاستيلاء على الارض
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حيازة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وعباس عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط عدم جواز الطعن بالنقض فىالأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى دعاوى الحيازة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 قبل تعديله بالقانون رقم 74 لسنة1963 هو أن تكون الدعوى التى صدر فيها الحكم محل الطعن من دعاوى الحيازة التى كان القاضى الجزئى يختص بنظرها طبقا للفقرة "أ" من المادة 47 من قانون المرافعات السابق، فإذا لم تكن الدعوى فى حقيقتها من تلك الدعاوى فإن قضاء محكمة الإستئناف فى إستئناف الحكم الصادر فيها لا يرد عليه الحظر من الطعن الوارد فى المادة الخامسة سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفيصل فى جواز الطعن أو عدم جوازه - فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحيازة - إنما يتوقف على التكييف الصحيح للدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولمحكمة النقض فى سبيل الفصل فى هذه المسألة الأولية أن تراقب محكمة الإستئناف فى تكييفها للدعوى، وأن تعطيها ما ترى أنه وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، غير متقيده فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالوصف الذى اسبغته عليها محكمة الإستئناف، إذ أن الأخذ بهذا التكييف على علته قد يؤدى إلى حرمان المحكوم عليه من حقه فى الطعن بالنقض فى حالة خطأ محكمة الإستئناف فى تكيف الدعوى واعتبارها من دعاوى الحيازة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاعتراض على تنفيذ القرار الصادر من وزارة الإصلاح الزراعى بالإستيلاء على القدر الزائد عن المسموح بتملكه قانونا - لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع تنفيذه، وذلك لما يترتب حتما على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمنع على المحاكم بنص المادة 15 من القانون رقم 56 لسنه 1959 والمادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانونين 225 لسنة 1953 و245 لسنة 1955 أنه لا يكون لمن يدعى أن تعرضا وقع عليه من جراء تنفيذ أمر الإستيلاء أن يلجأ إلى جهة القضاء العادى أو الإدارى لوقف تنفيذ هذه القرار، وله أن يلجأ إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا سالفة البيان للفصل فى طلب ملكية العقار أن كان لذلك وجه. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون عليهم تهدف إلى منع تنفيذ وزارة الإصلاح الزراعى، فإن الدعوى - بمنع التعرض - تخرج قطعا من ولاية المحاكم، ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقا للمادة 47/1 من قانون المرافعات السابق.