⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-6-2 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان البيع
⚖️ اصدار الحكم - مذكرات الخصوم
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ موضوع الدعوى
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ انحلال العقد - بطلان العقد
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت فى تقديم مذكرات فى أجل معين لما ينته، ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت محكمة الموضوع لا تملك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تغيير سبب الدعوى، وكان الثابت أن المطعون ضدهما قد طلبا الحكم بإبطال عقد البيع موضوع النزاع تأسيساً على أن الطاعن " البائع " باعهما أرضا مملوكة للغير إلا أن المحكمة أسست قضاءها ببطلان ذلك العقد على سبب آخر هو أن المطعون ضدهما وقعا فى غلط فى العين المبيعة، وإذ كانت أوراق الدعوى خالية مما يدل على أن الطاعن قد اعترض أمام محكمة الإستئناف على قضاء محكمة أول درجة فى هذه الخصوص، فإن فى ذلك ما يسقط حقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى إبداء هذا الدفاع فى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا في غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد، ويجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين، ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل بإعتباره واقعة مادية، متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب بخطئه في هذا الإبطال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق إثاره الدفاع الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع، فإن النعى به يكون غير مقبول.