الطعن رقم 133 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-6-9
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - حيازة المستأجر
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حيازة
⚖️ شيوع
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح كلاهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ولا فارق بينهما إلا من حيث أن الحائز للنصيب المفرز تكون يده بريئه من المخالطة. أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين. وليست هذه المخالطة عيبا فى ذاتها. وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام. فإذا انتفت واستقرت الحيازة على مناهضة حق باقى المالكين ومناقضتهم بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح، فإن الحيازة تصلح عندئذ لأن تكون أساساً لتملك الشائعة بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة. فمتى ثبت وضع اليد الفعلى للمستأجر، فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستأجره. ويتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه. والحيازة على هذا النحو ظاهرة لاخفاء فيها ولا غموض.