⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-11-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963، أن يكون عقد إيجار الأراضى الزراعية وعقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أى منهما، وإذ أضيف إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966 عبارة "وكذلك كل إتفاق على إستغلال أرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة "فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يكن يستلزم قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1966 المشار إليه بالنسبة لإتفاق الزرعة الواحدة، الإثبات بالكتابة وقد تأكد ذلك بما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية للمادة 36 مكررا "أ" المشار إليها فى تبرير إضافه العبارة المتقدمة الذكر لقوله "أنها قضت بوجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة وكذلك كل إتفاق على إستغلال لأرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة، وذلك حتى لا يلجأ الملاك إلى التحايل لعدم تحرير عقد الإيجار والإدعاء بأنه إتفاق على إستغلال الأرض لزرعة واحدة ".