الطعن رقم 130 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-5-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصادر الالتزام - العقد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ خبرة
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - الخبرة والمعاينة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الواقعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطتها الموضوعية، ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانه برأى خبير آخر، ما دامت هى لم ترى لزوما لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين، لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعياً فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح أثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار موضوع النزاع على أساس الشرط الفاسخ الضمنى، وكان الفسخ المبنى على هذا الشرط من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يخول المدين الحق فى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين ولو بعد إنقضاء الأجل المحدد فى العقد، بل وبعد رفع الدعوى بطلب الفسخ، وإلى ما قبل صدور الحكم النهائى فيها، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بالوفاء بالمبلغ المحكوم به إبتدائياً أمام محكمة الإستئناف، وهو ما يقوم مانعاً من إجابه طلب الفسخ، ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن، وكان الحكم المطعون فيه - الذى أيد الحكم الإبتدائى بفسخ العقد - لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم إعتبار وفاء الطاعن بالمتبقى من مبلغ الإيجار المحكوم به إبتدائياً مانعاً من الفسخ، وكان ما قرره من إسناد المماطله والإعنات إلى الطاعن لا يعد بيانا للضرر فى هذا الخصوص، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه فيما قضى به من فسخ العقد.