الطعن رقم 127 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-5-19
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حيازة
⚖️ شيوع
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ قسمة
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدرين عويس وعباس حلمة عبد الجواد
ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة الواردة بالمادة 846/1 من التقنين المدني القائم والتي تقضي بأن إذا اتفق على قسمة المهايأة المكانية ولم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد، هي قاعدة مستحدثة لم يكن لها نظير في التقنين المدني الملغى، فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى ظل القانون المدنى السابق أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية امتلاكها، ولا يحول دون ذلك أجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما، لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام، فإذا أستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصه أحد شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز تغيير صفة الحائز بعد انتهاء عقد قسمة المهايأة من حائز بسبب وقتى معلوم إلى حائز بقصد التملك، إذا جابه هذا الحق باقى الملاك المشتاعين بما يفيد قصده القاطع فى التملك.