⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-5-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ بمقابل
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ صلح
⚖️ طرح النهر
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القانون رقم 4 لسنة 1967 يقضى فى مادتة الأولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما، ويقضى فى مادتة الثالثة بأن يعمل بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 فى1965/7/22، وكانت المادة 379 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت بدء ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1966/1/13 وطعنت فيه الطاعنه بطريق النقض فى 1966/3/1، فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد القانونى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي إدعاء الطاعنة ( الشركة البائعة ) بأن عقد البيع ( ومحله أرض أكل النهر ) قد انفسخ لاستحالة تنفيذه وبصدور القانون رقم 192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله، لأنه وإن كان هذا القانون قد منع تسليم أرض من طرح النهر لأصحاب أرض أكل النهر، وقصر التعويض عنها على ما يعادل قيمة الأرض، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحرم المشتري من حقه في الحصول على مقابل عن هذه الأرض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحرر قد أعوزته المقومات التي تجعل منه صلحا في مفهوم المادة 549 من القانون المدني التي تقضي بان يكون الاتفاق على الصلح بين الطرفين متضمنا نزول كل منهما على وجه التقابل عن بعض حقوقه حسما للنزاع القائم بشأنها بينهما، فإنه لا يجدي الطاعنة إزاء ذلك التحدي بحكم المادة 557/1 من القانون المدني التي تقضى بعدم تجزئة الصلح.