الطعن رقم 115 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-28
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحائز
⚖️ ملكية المدين للعقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1060/2 من القانون المدني والمادة 626/1 من قانون المرافعات السابق، أن الحائز في التنفيذ العقاري هو من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه يجوز رهنه وذلك بموجب سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين المضمون وأن إنذار الحائز وما يترتب على الإنذار وعدمه لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الاختصاص الذي حكمه حكم المرتهن، بما له من حق تتبع العقار في أي يد يكون، أما الدائن العادي، ففكرة الحيازة الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماما، ذلك أنه متى كان المدين قد تصرف في العقار تصرفا شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإن التصرف ينفذ في حق هذا الدائن العادي، ولا يجوز له وهو لا يملك حقا عينيا على العقار المذكور يحتج به على من تنتقل إليه الملكية، أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ذلك العقار الذي خرج من ملكية مدينه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنازعه فى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ، هى كون جزء من العقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده، تعتبر بهذه المثابة من أوجه البطلان التى يجوز ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمه شروط البيع، ومن حق المدين أن يتمسك بها وتؤدى أن صحت الى إلغاء إجراءات التنفيذ بالنسبه لهذا الجزء من العقار الذى خرج من ملكية المدين واستمراره بالنسبة للجزء الباقى.