الطعن رقم 111 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-5-12
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - تقدير الشهادة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الملكية حقا دائما لا يسقط أبدا عن المالك، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى إستلزمها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما أورده الحكم، فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى، فإنه لا يعيبه إغفاله ذكر نصوص هذه المستندات التى إعتمد عليها فى قضائه، ما دام أن هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة وترافع بشأنها الخصوم بما يكفى معه تقدير ما إستخلصته المحكمة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها، فإنه لا يجوز المجادلة فى إحداها بمجردها بدعوى عدم كفايتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضى وشعوره دون معقب له.